الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
34
رسالة توضيح المسائل
1 - الماء ( المسألة 169 ) : الماء الطاهر المطلق يطهّر كلّ شيء متنجّس بشرط أن لا يصير مضافاً عند غسل الشيء المتنجّس فيه ، وأن لا يكتسب رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها ، وبشرط أن تزول عين النجاسة بالغسل والتطهير ، مثلًا إذا كان في الشيء دم ، غسل الدم في الماء جيّداً بحيث زال الدم كان طاهراً . هذا وللماء القليل شرائط أخرى سنشير إليها فيما بعد . ( المسألة 170 ) : يجب غسل الإناء المتنجّس بالماء القليل ثلاث مرّات ولكن يكفي تطهيره في الكرّ أو الجاري مرّة واحدة ، وان كان ثلاث مرّات أفضل ، ومياه الأنابيب في حكم الجاري . ( المسألة 171 ) : إذا ولغ كلب في إناء أو شرب منه ماءٍ أو مائعاً آخراً وجب أوّلًا تعفيره بالتراب المخلوط بشيء من الماء ، ثمّ تطهيره في الماء القليل مرّتين ، أو مرّة في الكرّ أو الجاري . وإذا سقط شيء من بزاق الكلب في إناء فالأحوط استحباباً أن يقوم بهذا العمل أيضاً ، امّا إذا لاقى موضع آخر مرطوب من جسد الكلب إناء لم يجب تعفيره بالتراب ، بل يجب غسله في القليل ثلاث مرّات وفي الكرّ أو الجاري مرّة واحدة . ( المسألة 172 ) : إذا كانت فوهة الاناء التي لطعها الكلب ضيقة ولم يمكن تعفيرها بالتراب ، وجب مع الامكان لفّ خرقة على عصا وتعفيرها بالتراب المبلل بالماء وتطهير الفوهة بهذه الخرقة ، وإن لم يستطع ذلك في الاناء مقداراً من التراب والماء وحرّكه ثمّ سحب منه الماء بالكيفية المذكورة أعلاه . ( المسألة 173 ) : الإناء الذي شرب منه الخنزير مائعاً وجب غسله بالماء سبع مرّات ، ولا يجب تعفيره بالتراب ، ويلزم غسله بالماء سبع مرّات أيضاً للطع الخنزير وموت الجرذ الصحراوي فيه على الأحوط .